فصل: كذب المرأة على زوجها:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.زوجة مريضة نفسيا تكثر اللعن:

الفتوى رقم (8134)
س: إن لي زوجة أم أربعة أولاد، وأكبرهم يبلغ من العمر ست سنوات، وأصغرهم رضيع وحامل في نفس الوقت، وهذه المرأة مصابة بمرض أعصاب وحمق نفسي شديد، أخذت من طبعها لهجة اللعن، ثم بدر منها أن لعنتني ووالدي وعيالي، فكلفتها بصيام ثلاثة أيام وصدقة وتوبة وهجرتها، ولكنها لم تترك هذه العادة السيئة، فكل ما مرضت لعنت وخاصمت، وهي لا تشعر بذلك أنه حرام مهما نصحتها وأرشدتها، وأنا أعاني من هذه المرأة مشقة ولكنني تحملت لظروف العيال القصار، ولكنني أشكك في ذلك. فعليه أرجو من الله ثم منكم في توجيهي نحو هذه المرأة وهذه المحنة، وماذا علي أن أفعل؟
ج: ننصحك ومن معك من أولادك وغيرهم أن تعاملوها بالمعروف، وألا تسيئوا إليها ولا تثيروا شعورها، وتعظوها بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن تدفعوا السيئ من قولها بالتي هي أحسن، وأن تبينوا لها أن اللعن من كبائر الذنوب، وأنه يعود شره على اللاعن إذا لم يكن الملعون مستحقا له؛ عسى أن يهديها الله ويوفقها لترك اللعن وغيره من المنكرات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.رفع المرأة صوتها على زوجها:

السؤال الخامس من الفتوى رقم (3247)
س5: ما حكم المرأة التي ترفع صوتها على صوت زوجها أثناء الحديث؟
ج5: المشروع أن يتخاطب الزوجان بما يجلب المودة ويقوي الروابط الزوجية، وأن يجتنب كل منهما رفع الصوت على صاحبه، أو مخاطبته بما يكرهه؛ لقوله سبحانه وتعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [سورة النساء الآية 19].
ولا ينبغي لها رفع الصوت عليه؛ لقوله سبحانه: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} [سورة البقرة الآية 228] ولكن ينبغي للزوج أن يعالج ذلك بالتي هي أحسن، حتى لا يشتد النزاع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (16743)
س3: هل يجوز للمرأة أن ترفع صوتها على صوت زوجها؟
ج3: لا يجوز لأحد الزوجين أن يوصل إلى الآخر أي أذى بغير حق، لا رفع صوت ولا غيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.إذا كره الرجل زوجته ماذا يعمل؟

الفتوى رقم (6723)
س: أنا شاب أبلغ من العمر 23 عاما، وقد تزوجت من فتاة قريبة لي، أي: إنها ابنة خالتي، وقد تزوجتها من قبل سنتين تقريبا، وقد تزوجتها وأنا لا أحبها أبدا، إلا أن والدتي أقنعتني بكثير الكلام عنها، وأنها فتاة مؤدبة وشريفة، حتى إني اقتنعت بالزواج منها، ولكن بعد الزواج لم تأت لها محبة في قلبي، وقد حاولت كثيرا، ولكن بدون فائدة، علما بأن مقر عملي بعيد عن سكن والدتي، وهي تسكن عند والدتي، والآن أنا لا آتيهم إلا في السنة مرة واحدة، حيث إني لا أتحمل الجلوس مع زوجتي، وذلك لعدم رغبتي فيها، علما بأنها قد أنجبت لي طفلة وهي تحبني وأنا أحبها كثيرا، إلا أنني لا أريدها زوجة لي، ولكن حصل ما حصل وسببه كما ذكرت لكم هو والدتي، وكذلك لصغر سني آنذاك كان سباقا مني أن أتزوج قبل زملائي، ولم أفكر في المستقبل. وحيث إنها فتاة شريفة جدا وعاقلة، إلا أنني لم أستطع إقناع قلبي بها، ولذا يا سماحة المفتي أرجو منك حلا عاجلا، وماذا أفعل معها؟ حيث إذا طلقتها سوف تزعل والدتي، وكذلك خايف عليها من عدم الزواج بعدي والضياع؛ لأنها كما ذكرت ابنة خالتي، ولا أريد لها الشقاء والعناء، وكذلك ضياع طفلتي التي لا ذنب لها. أم إنني أمسكها وأصبر على القلق وأتزوج غيرها؟ مع العلم انني فضلت البقاء في مقر عملي خوفا من أن أقوم بتصرفات تزعل والدتي، حيث إنها كثيرة الزعل، وخاصة فيما يتعلق بابنة أختها زوجتي، علما بأنني إذا تزوجت غيرها عليها فإنني لن أعدل ما دمت لم أحبها من الآن.
ج: الواجب على الزوج إحسان العشرة إلى زوجته، وإمساكها بالمعروف، فإن كرهها فله طلاقها طلقة واحدة عسى أن تتغير حاله ويرجع إليها، ولك أن تتزوج زوجة ثانية ويجب عليك العدل بين الزوجات في النفقة والسكنى والمبيت، إلا إذا أسقطت إحدى الزوجات حقها في شيء من ذلك فلا حرج عليك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.كذب المرأة على زوجها:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (5696)
س2: فتاه أثناء شبابها لم تسدد دينها، وعندما تزوجت وتغيرت ظروفها أخذت ساعتها وخاتمها الذهبيين اللذين هما ملكها من أيام عزوبتها وأرادت بيعهما لتسديد دينها، ولكن لم تخبر زوجها بالحقيقة، قالت له بأنهما ضاعا. فما حكم الشرع في هذا وما هو الحل؟
ج2: إذا كان الواقع ما ذكر فلا شيء عليها في بيع ملكها وقضاء دينها، ولا حرج عليها في مثل هذا؛ لما روي مسلم في (صحيحه) عن أم كلثوم بنت عقبة أنها قالت: لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل إلى امرأته، وحديث المرأة لزوجها، (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.من تشترط مالا لتعود لبيت زوجها:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (16863)
س4: امرأة وقع بينها وبين زوجها سوء التفاهم، وأخذت حقها وذهبت إلى والدها، وتشترط لزوجها قائلة: لن أعود عندك حتى تشتري لي كذا وكذا، فهل على زوجها أن يفعل هذا؟ وما رأي الدين في هذا القول وما أشبهه؟
ج 4: الأصل الشرعي للزواج: العشرة بين الزوجين بالمعروف، قال الله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [سورة النساء الآية 19] وقال تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [سورة البقرة الآية 228] وليس للزوجة أن تخرج عن مقتضى عقد الزوجية من المعاشرة والطاعة إلا بسبب شرعي يجوز لها ذلك، وإذا نشزت عن طاعة زوجها بلا سبب شرعي واشترطت ألا تعود حتى يشتري لها كذا وكذا، فهذا مضارة منها لزوجها لا تجوز، وعلى كل من الزوجين بذل الإحسان للآخر، والعمل على الوفاق وجمع الشمل، وكف النزاع، فإن لم يتيسر الوفاق بينهما فالمرجع في ذلك إلى المحكمة، وفيما تراه الكفاية إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد